شروط تثبيت الزواج العرفي في قانون الأحوال الشخصية .. وحالات الاستثناء منها

عرف قانون الأحوال الشخصية الزواج في المادة الأولى منه: ” هو عقد بين رجل وامرأة تحلّ له شرعاً غايته إنشاء رابطة للحياة المشتركة والنسل”.
وللزواج شروط وأركان لابد منها لينعقد صحيحاً ومنها الرضا والعلانية ويشترط في الزواج الاهلية أي العقل والبلوغ ويجب أن يكون الرجل كفؤاً للمرأة وغيرها من أمور أشترطها القانون ليتم الزواج صحيحاً.
ولابدّ من التمييز بين عقد الزواج الرسمي وعقد الزواج العرفي :
عقد الزواج الرسمي :هو الزواج الذي يتم عن طريق المحكمة الشرعية حصرا, وبإذن من القاضي الشرعي ,وقد اشترط القانون لإجراء معاملة الزواج الإدارية تقديم طلب الزواج مرفقاً مع عدد من الوثائق نصت عليها المادة 40من قانون الأحوال الشخصية السوري وهي:
1- شهادة من مختار المحلة لكل من الخاطب والمخطوبة يتضمن سنهم ومحل الاقامة واسم الولي وبعدم وجود مانع شرعي للزواج.
2- قيد نفوس للطرفين.
3- تقرير طبي بخلوهم من الأمراض السارية.
4- رخصة زواج للعسكريين ولمن هم في سن الخدمة.
5- موافقة الامن العام إذا كان أحد الزوجين أجنبياً.
الفقرة الثانية من المادة المذكورة تنص على: ” لا يجوز تثبيت الزواج المعقود خارج المحكمة إلا بعد استيفاء هذه الإجراءات, على أنه إذا حصل ولد أو حمل ظاهر يثبت الزواج بدون هذه الإجراءات ولا يمنع ذلك من إيقاع العقوبة القانونية”.
الزواج العرفي هو الذي يتم خارج إطار المحكمة الشرعية والذي أشارت إليه الفقرة الثانية من المادة 40 من قانون الأحوال الشخصية.
وهو العقد الذي يتم بين رجل وامرأة خارج المحكمة الشرعية ويأخذ عدة مسميات منها “كتاب شيخ” أو “كتاب براني” .. الخ من تسميات, وهذا الزواج يمكن أن يكون مكتوباً وهذا الافضل ولابدّ من وجود شهود وولي الزوجة على العقد, ويمكن أن يكون شفهياً وفي هذه الحالة يجب أن تكون ألفاظ الزواج صحيحة تحت طائلة اعتباره فاسداً.
يتم اللجوء الى الزواج العرفي لعدة أسباب منها عدم تمكن الزوج من الحصول على رخصة الزواج أو عدم موافقة الأهل وغيرها من الاسباب.
يجوز تثبيت عقد الزواج الذي يتم خارج المحكمة الشرعية وفقاً لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 40 من قانون الاحوال الشخصية ولكن شريطة استكمال الوثائق المطلوبة لتسجيل العقد.
ألا أن القانون أجاز استثناءً تثبيت عقد الزواج العرفي رغم عدم توافر تلك الوثائق في حال الحمل الظاهر وبوجود بتقرير طبي يثبته.
ففي حال امتنع الزوج عن ثبيت زواجه يمكن للزوجة التقدم بدعوى تثبيت زواج للمحكمة الشرعية مرفقة بعقد الزواج العرفي وبتقرير طبي يثبت الحمل .
لا يخلو الزواج العرفي من المخاطر القانونية والاجتماعية التي يتعرض لها الطرفين, وبما تكون الزوجة هي الاكثر عرضة لهذه المخاطر من ضياع لحقوقها بالمهر والنفقة والميراث وضياع نسب الاولاد في حال غياب الزوج أو موته أو رفضه تثبيت زواجه .
لكن المشرع لم يدع تنظيم عقود الزواج خارج المحكمة بدون عقاب في قانون العقوبات السوري في المواد من 469 الى المادة 472 في حال عقد أحد رجال الدين زواج قاصر دون رضا الولي أو إذن القاضي الشرعي, أو بدون المعاملات والاعلانات التي ينص عليها القانون, وعاقب القانون أيضا من تزوج بطريق شرعية مع علمه ببطلان زواجه, وتشمل العقوبة الى جانب رجل الدين الذي يعقد هذا الزواج كذلك المتعاقدون وممثلوهم والشهود الذين حضروا الزواج.
ولابدّ من الاشارة والتأكيد على أن تنظيم عقد الزواج أمام المحكمة الشرعية فيه ضمان لحقوق الزوجية وحفظ للنسب وتنظيم الميراث.
المصدر : صاحبة الجلالة

قد يعجبك ايضا