قرار جديد للمركزي يلغي التسهيلات المباشرة وغير المباشرة ويوقف قروض السيارات أيضاً

أصدر مصرف سورية المركزي قرارا نشره على موقعه الالكتروني ، جاء فيه أنه بناء على احكام قانون مصرف سورية المركزي ونظام النقد الأساسي رقم 23 لعام 2002 وتعديلاته وإشارة إلى قرارات مجلس النقد والتسليف رقم 1077/ م.ن/ ب 4 تاريخ 29/ 1/ 2014 ورقم 28 / م.ن تاريخ 25/1 / 2017 ورقم 52 / م.ن تاريخ 11/ 4 / 2017 المتضمنة ضوابط عمليات التسليف لدى المصارف العاملة في القطر، وإلى نتائج متابعة ردود المصارف على البندر رقم / ثالثا/ من التعميم رقم 234/ 16/ ص تاريخ 9/ 1/ 2018 المتعلقة بنسب التمويل الشخصي المستهدفة بما فيها تمويل السيارات ـ من إجمالي محفظة التسليفات المباشرة المستهدفة للعام 2018، وانطلاقا من أهمية الحفاظ على استقرار العملة الوطنية ومن ضرورة توجيه أولويات التمويل نحو الأنشطة التنموية من جهة وتلبية احتياجات التمويل الاستهلاكي الأساسية التي تساهم في تحسين معيشة المواطن وتلبية شؤونه الحياتية وبهدف متابعة المخاطر المرتبطة بالأنشطة المتنوعة التي تمارسها المصارف ومنعكاساتها المتنوعة لاسيما على القطاع المصرفي، وعلى كتاب مديرية المفوضية رقم 484 / 16/ ص تاريخ 19 / 1/ 2018 وعلى مذاكرتها في جلستها المنعقدة بتاريخ 201 / 1/ 2018 تقرر مايالي:
مادة 1 : يحظر على المصارف المسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي منح تسهيلات ائتمانية مباشرة أو غير مباشرة بالليرات السورية مقابل التأمينات النقدية / الضمانات النقدية بالعملات الأجنبية بغض النظر عن مصدرها ( بنكنوت ـ شيكات ـ حوالات خارجية)، مع استمرار السماح بمنح تسهيلات غير مباشرة بالليرات السورية (كفالات نهائية ـ كفالات حسن تنفيذ ـ كفالات صادرة ، كفالات أولية…) مقابل ضمانات بالقطع الأجنبي.
مادة 2: يتوجب على المصارف التريث حاليا في منح قروض أو تمويلات لأغراض شراء السيارات سواء للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين ، حيث سيتم إعادة النظر بمباشرة هذا النوع من التمويلات لاحقا لإطلاق المصارف للقروض (التمويلات) السكنية لكونها أكثر أولوية في المرحلة الراهنة.
مادة 3: يحظر على المصارف منح تسهيلات ائتمانية / تمويلات لاستخدامها في تغطية قيمة المؤونات النقدية المطلوب تقديمها بموجب القرارات الناظمة لتمويل الاستيراد وتعهدات إعادة قطع التصدير.
مادة 4: بالنسبة لتسهيلات الجاري المدين الممنوح بالقطع الأجنبي لأغراض تمويل المستوردات يتوجب على المصارف المسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي التأكد من عدم تجاوز السقوف الممنوحة للجاري المدين وأن المبلغ المسحوب من الحساب في كل مرة يعادل القيمة المذكورة في إجازة / موافقة الاستيراد الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.
مادة 5: ينهى العمل بالتعاميم التالية: اضغط هنا

قد يعجبك ايضا