الرئيس الأسد يعدل معاشات العسكريين وفق مرسوم رئاسي .. تفاصيل

أصدر الرئيس بشار الأسد يوم الأربعاء، المرسوم التشريعي رقم 18 لعام 2019 القاضي بتعديل مادتين من قانون المعاشات العسكرية وقانون معاشات عسكريي قوى الأمن الداخلي تتعلقان بمنح إعانات للمحالين على المعاش الصحي.
وينص المرسوم الجديد الذي أصدره الرئيس الأسد و نشرته رئاسة الجمهورية السورية عبر “فيسبوك” على تعديل المادة /46/ من قانون المعاشات العسكرية الصادر بالمرسوم /17/ 2003 وتعديل المادة /44/ من قانون معاشات عسكريي قوى الأمن الداخلي الصادر بالمرسوم /2/ 2012 .
وبحسب المادة (1) من المرسوم تنص الفقرة ( أ) بعد تعديل المادة 46 أن يستحق العسكري عند إحالته على المعاش على مختلف أنواعه إعانة مالية عاجلة تعادل كامل الراتب والتعويضات المخصصة للرتبة والدرجة التي أحيل على أساسهما على المعاش .
ويندرج تحت هذا الفقرة منح العسكري راتب 3 أشهر لمن بلغت خدماته الفعلية 15 سنة وما دون، ومنح راتب شهر عن كل 5 سنوات من سنوات الخدمة الفعلية والإضافية لمن بلغت خدماته الفعلية أكثر من 15 سنة .. وإذا كانت المدة أقل من 5 سنوات تحسب الإعانة بطريقة نسبية وتهمل أجزاء السنة.

اقرأ المزيد : الرئيس الأسد يصدر مرسوم بإحداث بطاقة جريح وطن للمصابين في سوريا

 
الفقرة (ب ) البند (1) من المادة 46 تنص على منح العسكري المحال على المعاش الصحي بسبب العمليات الحربية أو الحالات المشابهة لها أو نتيجة استهدافه من قبل عصابة إرهابية أو عناصر معادية إعانة مالية شهرية بحسب نسبة العجز.
ووفقاً لذلك يُمنح من بلغت نسبة العجز لديه من  40% حتى 59 % نسبة إعانة إلى المعاش الصحي تُقدر بـ 30 % للمحالون إلى المعاش الصحي من 1 ـ 7 ـ 2018 وما قبل ، و نسبة 20% للمحالون على المعاش بعد 1 ـ 7   ـ 2018 .
يُمنح من بلغت نسبة العجز لديه من 60% حتى 79 % نسبة إعانة إلى المعاش الصحي تُقدر بـ 50 % للمحالون إلى المعاش الصحي من 1 ـ 7 ـ 2018 وما قبل ، و نسبة 40% للمحالون على المعاش بعد 1 ـ 7   ـ 2018 .
ومن بلغت لديه نسبة العجز 80% حتى 100% يُمنح نسبة إعانة إلى المعاش الصحي تُقدر بـ 100 % للمحالون إلى المعاش الصحي من 1 ـ 7 ـ 2018 وما قبل ، و نسبة 75% للمحالون على المعاش بعد 1 ـ 7   ـ 2018 .
وبحسب المرسوم ينص البند (2) من الفقرة (ب) أن توفر وزارة المالية النفقة المترتبة على تنفيذ البند (1) من هذه الفقرة وتصرف من موازنة المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات ، وأما البند (3) يتم بموجبه صرف الإعانة المالية الشهرية في حال وفاة صاحب المعاش أو حرمانه منه.
وتنص المادة (2) من المرسوم التشريعي على تعديل المادة (44) من قانون معاشات عسكريي قوى الأمن الداخلي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /2/ لعام 2012 .
ووفقاً للفقرة ( أ) من المادة (44) المعدلة .. يستحق العسكري عند إحالته على المعاش على مختلف أنواعه إعانة مالية عاجلة تعادل كامل الراتب والتعويضات المخصصة للرتبة والدرجة التي أحيل على أساسهما على المعاش.

اقرأ المزيد : الرئيس الأسد يصدر مرسوم بتعديل مواد في قانون خدمة العلم .. تعرف إليها. 

وبموجب هذه الفقرة يتم منح العسكري راتب شهرين ونصف لمن بلغت خدماته الفعلية 15سنة وما دون ، كما أنه يُمنح راتب شهر عن كل 5 سنوات من سنوات الخدمة الفعلية والإضافية لمن بلغت خدماته الفعلية أكثر من 15 سنة على ألا يتجاوز راتب 5 أشهر، وفي حال كانت المدة أقل من 5 سنوات تحسب الإعانة بطريقة نسبية وتهمل أجزاء السنة.
وينص البند (1) من الفقرة (ب) من المادة (44) المعدلة أن يمنح العسكري المحال على المعاش الصحي بسبب العمليات الحربية أو الحالات المشابهة لها أو نتيجة استهدافه من قبل عصابة إرهابية أو عناصر معادية إعانة مالية شهرية .
وبحسب البند أعلاه يُمنح من بلغت نسبة العجز لديه من 40% حتى 59 % إعانة مالية شهرية من المعاش الصحي بنسبة 20%  وفي حال بلغت نسبة العجز من 60% حتى 79 % يُمنح إعانة تُقدر بـ 40% .
كما يُمنح العسكري المحال للمعاش ممن بلغت نسبة العجز لديه من 80% حتى  100% إعانة مالية شهرية تُقدر بـ 75 % .
وينص البند (2) من الفقرة (ب) على توفر وزارة المالية النفقة المترتبة على تنفيذ البند/1/ من هذه الفقرة وتصرف من موازنة المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات ، ويوقف صرف الإعانة المالية الشهرية في حال وفاة  صاحب المعاش أو حرمانه منه.

وسبق وأصدر الرئيس الأسد عدة مراسيم وقرارات منها يتعلق بزيادة رواتب العسكريين والمتقاعدين في الجيش وقوى الأمن وأخرى استفاد منها ذوي الشهداء كالحصول على فرص عمل وتوسيع شريحة المستفيدين من المقاعد المخصصة في المرحلة الجامعية الأولى ودرجة الماجستير.

قد يعجبك ايضا