مرسوم رئاسي بإحداث بطاقة جريح وطن للمصابين في سوريا .. هذه مزاياها

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد ، الأحد ، مرسوم تشريعي ذو الرقم ” 13 ” يقضي بمنح بطاقة تكريم تسمى ” بطاقة جريح وطن ” للمصابين بنسبة عجز 40 بالمئة فما فوق .
ونشرت وكالة سانا نص المرسوم والذي أوضح أن البطاقة تمنع للمصابين بنسبة عجر تفوق 40 % بسبب الحرب أو العمليات الحربية أو على يد عصابة إرهابية أو عناصر معادية وذلك لعسكريي الجيش والقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي وكل من أصيب وهو يقاتل بإمرة الجيش

نص مرسوم 13

تمنح بطاقة تكريم تسمى (بطاقة جريح وطن) للمصابين بنسبة عجز 40 بالمئة فما فوق بسبب الحرب أو العمليات الحربية أو على يد عصابة إرهابية أو عناصر معادية وذلك للفئات الآتية:
أ- عسكريو الجيش والقوات المسلحة.
ب- عسكريو قوى الأمن الداخلي.
ج- كل من أصيب وهو يقاتل بإمرة الجيش العربي السوري.
المادة2:
يستفيد الحاصل على بطاقة جريح وطن من المزايا والخدمات الآتية:
أ-تقديم الخدمات الوقائية والعلاجية مجاناً في المؤسسات الصحية العامة وتحدد هذه المؤسسات والخدمات بقرار من وزير الصحة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ب-تخصيص عدد من المقاعد في بعض كليات الجامعات السورية للتفاضل عليها بشكل خاص وفق قواعد وشروط تحدد بقرار من وزير التعليم العالي.
ج-الأولوية للقبول في المدن الجامعية.
د-الأفضلية للاستفادة من برامج التمويل متناهي الصغر التي تنفذها الجهات العامة ذات الصلة.
هـ- الأفضلية للاستفادة من البرامج الاستهدافية لسوق العمل وفق معايير تحدد بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
و- الإعفاء من جميع الرسوم الجمركية لمستوردات الأجهزة الخاصة حصرا لاستخدامهم الشخصي وتحدد هذه الأجهزة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الشؤون الاجتماعية والعمل والاقتصاد والتجارة الخارجية.
ز-الإعفاء من رسم الطابع في جميع المعاملات الشخصية غير الربحية مع الجهات العامة ومن رسم دخول الأماكن الأثرية والثقافية.
ح- الإعفاء من الرسوم والضرائب المترتبة على تأسيس المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر التي منح قرضا من أجلها.
ط- تخفيض أجور النقل بنسبة 50 بالمئة لجريح الوطن ومرافق واحد له وفق ما تستدعيه الحاجة من وسائل النقل العامة الجماعية البرية والبحرية والجوية وتحدد الشروط بقرار من وزير النقل.
المادة 3:
تصدر التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الدفاع والشؤون الاجتماعية والعمل.
المادة 4:
ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعد نافذاً اعتباراً من تاريخ 15-3-2011.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى