غرامة 5 ملايين ليرة وسجن حتى السنة.. تعديلات جديدة على قانون حماية المستهلك

عدلت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في سوريا قانون حماية المستهلك رقم 14 للعام 2015 وتضمنت التعديلات غرامات تصل لـ5 ملايين ليرة سورية وأحكام بالسجن على بعض المخالفات.
ونشرت صحيفة “تشرين” المواد التي تم إجراء تعديل عليها في هذا القانون وهي كالتالي :

تعديلات قانون حماية المستهلك

المادة 22 عقوبات نصت على فرض غرامات بقيمة 5 ملايين ليرة سورية لبعض المخالفات مثل بيع مواد سامة أو غش المستهلك وإيهامه بأن المنتج مطابق للمواصفة.
رفع الغرامة المالية من 50 – 100 ألف ليرة بعدما كانت في السابق 25 ألف ليرة ويستنثنى من المخالفة بعض الفعاليات والمؤسسات التي تقتضي طبيعة عملها التعامل بالعملات الأجنبية وفق القوانين والأنظمة.
كما تضمنت المادة 22 أنه يمكن التسوية على المخالفة خلال 10 أيام بمقدار 50 ألف ليرة ، وإن لم تتم التسوية يحال الضبط إلى القضاء المختص.
عقوبة بقيمة 300 – 600 ألف ليرة سورية لكل مستورد أو منتج امتنع عن تقديم بيان جمركي، أو إعطاء فاتورة، أو من أعطى فاتورة غير نظامية ، وفي حال تمت التسوية على المخالفة في المديرية المعنية خلال 10 أيام عمل، فعليه تالياً لتاريخ تنظيم الضبط دفع 300 ألف ليرة ويحفظ الضبط لدى المديرية، وفي خلاف ذلك تتم إحالة المخالفة إلى القضاء المختص.

عقوبات السجن في قانون حماية المستهلك

المادة 23 من القانون تنص على السجن من شهر إلى شهرين وغرامة مالية من 100 – 200 ألف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من امتنع عن البيع، أو باع أو تاجر بالمواد مجهولة المصدر.
كما يعاقب بالسجن من شهرين إلى 6 أشهر وبغرامة مالية قدرها 3 أضعاف سعر المادة المضبوطة بالسعر المحدد لها من الوزير أو بإحدى العقوبتين، كل من تصرف أو تاجر في المساعدات الإغاثية .
ويسجن لمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة مالية من 100 – 200 ألف ليرة لمن خالف القيود الرسمية المفروضة على نقل البضائع ، أو توقف عن عمل أو ممارسة مهنة من المهن التي حددها الوزير بقرار منه دون إذن مسبق.
أما المادة 27 فنصت على السجن من شهرين إلى سنة وغرامة من 200 – 500 ألف ليرة أو بإحدى العقوبتين، لكل من يستخدم غير اللغة العربية في الإعلان عن المعلومات، أو يروج للمنتج بغير الحقيقة التي تعبر عن جوهره .
ونصت المادة 28 على السجن من 3 أشهر إلى 6 أشهر وغرامة مالية من مليون إلى مليوني ليرة أو بإحدى العقوبتين لكل من خدع المتعاقد معه.
ونصت أيضا على السجن لمدة 6 أشهر ولا تزيد على السنة، وغرامة من 3 – 5 ملايين ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكب الجرم باستعمال طرق أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة.
وفي حال كانت المواد عقاقير مغشوشة وفاسدة أو كانت سامة، فيسجن بما لا يقل عن سنة وبغرامة مالية قدرها 5 ملايين وتغلق المنشأة جزئياً أو كلياً أو المحل مدة 6 أشهر.
كما يسجن لمدة عام مع غرامة مالية قدرها 3 أضعاف ثمن البضاعة المضبوطة كل من أخفى مواداً أساسية بقصد الاحتكار وفق ما جاء في المادة 37.
فيما يعفى من العقوبات المقررة، كل من يبلغ السلطات المختصة عن المخالفة قبل البحث والتفتيش عن مرتكبيها إذا كان هو منهم ، أو إذا قام بالإبلاغ بعد البدء في البحث وساعد في القبض على المرتكبين.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى