كشفت وزارة الاتصالات و التقانة في سوريا عن صفحات و مجموعات تستدرج فتيات و شبان من أجل تسهيل عمليات غير أخلاقية، مضيفةً أن العقوبة القانونية لمرتكبي هذه الأفعال و المتسترين عليها تصل إلى السجن مع غرامة مالية.
وأضافت الوزارة عبر صفحتها الرسمية في موقع التواصل “فيس بوك” أن صفحات و مجموعات تقوم باستدراج الفتيات و الشبان من أجل تسهيل عمليات غير أخلاقية, لتقوم بعدها بابتزاز أولئك الأشخاص المستدرجين من خلال مقاطع فيديو و صور.
وفيما يتعلق بالعقوبات القانونية، أوضحت الوزارة أن عقوبة من يقوم أو يشارك في تلك الأفعال الاعتقال المؤقت لمدة لا تقل عن سبع سنوات و الغرامة من مليون إلى ثلاث ملايين ليرة سورية.
و أضافت الوزارة بما أن هذه الأعمال الدنيئة قد تمت عبر الشبكة فإن الحد الأدنى للعقوبة تتم مضاعفته لتصبح العقوبة لمدة لا تقل عن 14 سنة سجن.
وتابعت بأنه في حال وقوع هذه الجريمة بحق النساء و الأطفال و ذوي الاحتياجات الخاصة فإن العقوبة ستتضاعف.
و لفتت الوزارة إلى أن الشخص الذي يتستر على هذه الجرائم و هو الذي يكون لديه علم بهذه الأفعال و لا يبلغ الجهات المختصة تكون عقوبته السجن من ست أشهر إلى سنتين و الغرامة من 100 إلى 200 ألف ليرة و في حال الجريمة عبر الشبكة تكون العقوبة بما لا يقل عن سنة سجن.
وكان مجلس الشعب في سوريا قد أقرّ في آذار الماضي، مشروع القانون المتضمن إحداث قضاء متخصص في قضايا جرائم المعلوماتية والاتصالات وأصبح قانونا، وبموجب القانون يتم إحداث نيابة عامة ودوائر تحقيق ومحاكم جزائية بدائية واستئنافية في كل محافظة للنظر في جرائم المعلوماتية والاتصالات.
وسبق أن قامت وزارة العدل بالتعاون مع وزارتي الاتصالات والتقانة والداخلية بتدريب المجموعة الأولى من القضاة من مختلف الدرجات القضائية على استقصاء جرائم المعلوماتية ومكافحتها وحجية الدليل الرقمي وكيفية تفتيش الحواسيب والمخدمات واستعادة المعلومات والبيانات المحذوفة.
يذكر أنه صدرت عدة تشريعات تهدف إلى مكافحة جرائم المعلوماتية والاتصالات، وعلى رأسها قانون تنظيم التواصل عبر الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية لعام 2012.
كما صدر قانون الإعلام لعام 2011 الذي تضمن العقوبات على الجرائم المرتكبة عبر الصحافة الإلكترونية، وقانون التوقيع الإلكتروني والعديد من التشريعات الأخرى التي تضمنت نصوصاً عقابية تطول الجرائم المعلوماتية و المرتكبة من خلال شبكة الانترنت.
مراسلون
