سوريا .. آلية عقوبة الصفحات التي تنشر معلومات كاذبة تنال من الليرة السورية

تحدث وزير العدل القاضي هشام الشعار عن تفاصيل المرسومين الذين أصدرهما بالأمس الرئيس بشار الأسد حول التعامل بغير الليرة السورية ونشر وقائع ملفقة لإحداث تدني وعدم استقرار بأوراق النقد في سوريا .

وفي لقاء مع الفضائية السورية، اعتبر الوزير الشعار أن العقوبة التي حددها المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2020 القاضي بمنع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات ، ستكون رادعة لمن تسول لهم نفسهم باللعب بالعملة والاقتصاد الوطنين.

وأوضح الشعار أن القانون لا يعاقب على حيازة قطع أجنبي ، وإنما على التداول التجاري وعقوبته السجن 7 سنوات مع عدم جواز إخلاء السبيل في مختلف درجات المحاكمة.

أما فيما يتعلق بالمرسوم الثاني المتعلق بنشر أخبار كاذبة تؤثر في النقد الوطني ، أفاد وزير العدل بأن ذلك يعتبر جريمة من جرائم الأمن الداخلي وعقوبتها الاعتقال المؤقت والغرامة المالية من مليون إلى 5 ملايين ليرة سورية مع عدم جواز إخلاء السبيل أو استعمال أسباب التخفيف.

كما شدد وزير العدل أن الصفحات ومواقع التواصل الاجتماعي التي تنشر معلومات كاذبة هدفها المس بالعملة الوطنية والاقتصاد الوطني فالعقوبة تطال الناشر ومن ينقل عنه هذه المعلومات.

وعن آلية العقوبة المحددة ، بين الشعار ان من ينشر هذه المعلومات يقدم للقضاء بعد تنظيم الضبط اللازم وتوثيق ما نشر، وتتحرك بحقه دعوة الحق العام ثم يحال لقاضي التحقيق ليطبق عليه القانون .

وشدد مجدداً وزير العدل على أن حتى الأجهزة الذكية تعتبر وسيلة نشر لاعتمادها على الانترنت ويعاقب عليها بالعقوبة نفسها المنصوص عليها بالمرسوم.

وفيما يتعلق بأصحاب المحال الذين يحتسبون أسعار المواد بناء على سعر صرف الدولار ، نوّه الشعار إلى أن هذا يعد جرم تمويني تعالجه الضابطة التموينية في سوريا .

يذكر أن الرئيس بشار الأسد أصدر بالأمس مرسومين رئاسيين ، الأول يمنع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات ، والثاني يقضي بتشديد عقوبة كل من أذاع أو نشر أو أعاد نشر وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة أو وهمية بإحدى الوسائل الإعلانية لإحداث التدني أو عدم الاستقرار في أوراق النقد الوطنية أو أسعار صرفها المحددة بالنشرات الرسمية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى