جامعة دمشق تفرض مبالغ مالية على المحالين للقضاء لتسوية أوضاعهم !

أصدر مجلس جامعة دمشق قرار تطلب فيه تعويض مادي من أعضاء الهيئة التعليمية والعاملين المحالين أو ممن سيحالون للقضاء لتسوية أوضاعهم.
وذكرت صحيفة “الوطن” أن القرار صدر بتاريخ 8/12/2019 وأصبح نافذاً ونص على فرض تعويض مادي على المحالين للقضاء وفق الآتي:

المبالغ المالية التي فرضتها جامعة دمشق على المحالين للقضاء:

– طلبت الجامعة مبلغ 50 ألف ليرة للعاملين الإداريين من مختلف الفئات بجرم ترك العمل
– 100 ألف ليرة لأعضاء الهيئة الفنية والمعيدين غير الموفدين
– 300 ألف ليرة لأعضاء الهيئة التدريسية وأعضاء الهيئة الفنية والمعيدين الموفدين
وتضاعف هذه المبالغ في حال كان صاحب العلاقة خارج البلاد عند صدور قرار اعتباره بحكم المستقيل، أو غادر القطر بعد صدور القرار المذكور.
– وبجرم الرشوة تم طلب ضعفي مبلغ الرشوة على ألا يقل عن 100 ألف ل. س
– أما جرم سرقة الأسئلة الامتحانية أو تسريبها فحدد المبلغ بـ100 ألف ل. س ويضاعف إلى 200 ألف ل. س إذا اقترن بجرم الرشوة.
– وبخصوص جرم سرقة الأشياء المادية والأموال فقرر مجلس جامعة دمشق تحديد 100 ألف ليرة إضافة لاسترداد الأشياء المسروقة أو قيمتها المالية النهائية.
– و لجرم اختلاس الأموال العامة فتقرر مبلغ 100 ألف ل. س إضافة لاسترداد المبالغ المختلسة مع فوائدها لحين الاسترداد، إضافة إلى طلب 100 ألف ليرة سورية عند ارتكاب جرم التزوير واستعمال المزور وانتحال الشخصية.
– جرم الإضرار بأموال الجامعة وممتلكاتها ومنشآتها، حدد المبلغ بـ 100 ألف ل. س إضافة لقيمة الأضرار.
– أما الاشتراك بشبكة غش عبر البلوتوث أو غيره من الوسائل التقليدية أو الإلكترونية فحدد مبلغ 100 ألف ل. س، على أن تضاعف المبالغ المذكورة في حال تكرار الجرم ذاته أو غيره خلال مدة ثلاث سنوات من ارتكاب الجرم الأول.
وسيتم تطبيق الأحكام السابقة على صاحب العلاقة سواء كان فاعلاً أم شريكاً أو معرضاً أم متفاعلاً، ليصار إلى تطبيقه وتعميمه للعمل بمضمونه.
وتعرض هذا القرار لانتقادات من بينها أنه يخشى الاعتقاد أنه بموجب تطبيق نظام الصلح يستطيع الموظفون والطلاب الأثرياء تفادي العقوبة المقررة بالقانون، ودفع ثمن حريتهم، بينما لا يمكن للفقراء منهم تجنب ذلك.