تفاصيل مرسوم العفو والمشمولين به

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم ، الثلاثاء 9 تشرين الأول ، المرسوم التشريعي رقم 18 لعام 2018 ، الخاص بمنع عفو عام عن الجرائم والفرار الداخلي الخاص بالخدمة العسكرية ، وذكرت وكالة سانا تفاصيل مرسوم العفو وكان كما يلي :

يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 9-10-2018 وفقا للآتي..

المادة (1)..

أ- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة رقم 100 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته.

ب- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة رقم 101 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته.

ج- لا تشمل أحكام هذه المادة المتوارين عن الأنظار والفارين من وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال أربعة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي وستة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

المادة (2)..

أ- عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في قانون خدمة العلم رقم 30 لعام 2007 وتعديلاته.

ب – لا تشمل أحكام هذه المادة الغرامات التي تحمل طابع التعويض المدني للدولة.

وحدد مرسوم العفو الحالي مهلة أربعة أشهر للفرار الداخلي و 6 أشهر للفرار الخارجي .

كما قضى المرسوم أيضا بمنح عفو عام عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في قانون خدمة العلم رقم 30 لعام 2007 وتعديلاته.

وبحسب المختصين القانونين ، فإن المرسوم التشريعي يخص االفارين من الخدمة العسكرية والاحتياطية ، ويسهل المرسوم عودة الآلاف من اللاجئين السوريين والذين غادر أغلبهم البلاد وباتوا بحكم المتخلفين عن الخدمة .

ولا يشمل المرسوم الجرائم المدنية أو ما يشابهها ، وإنما شمل فقط الجرائم العسكرية الخاصة بالخدمة العسكرية .

من جهتها ، أجرت إذاعة شام أف أم حوارا مع نقيب المحامين في سوريا ، و أوضح  العديد من الأسئلة المنتشرة على وسائل التوصل الاجتماعي حول بعض الحالات المشمولة وغير المشمولة بالمرسوم .. لمشاهدة فيديو الحوار .. إضغط هنا 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى