موافقة سفر .. الرئيس الأسد يصدر مرسوما بتعديلها وفق التالي :

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد ، الأربعاء ، 5 أيلول المرسوم التشريعي رقم 14 للعام 2018 يقضي بإضافة بند جديد لقانون خدمة العلم حول الحصول على موافقة سفر للشباب السوريين .

ونشرت صفحة رئاسة الجمهورية العربية السورية على حسابتها الرسمية المرسوم كما يلي ”

يضاف الفقرة / ز/ إلى المادة /48/ من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /30/ لعام 2007 وتعديلاته، وفق ما يلي:

ز- يعفى من الحصول على موافقة سفر من مديرية التجنيد العامة المعفون من خدمة العلم وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي.

ويصبح المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2007 كما يلي :

لم يسمح القانون للسوريين ومن في حكمهم الذين أتموا السابعة عشرة ولم يتجاوزوا الثانية والأربعين عاماً مغادرة الجمهورية العربية السورية إلا بموافقة مسبقة من مديرية التجنيد العامة ومناطقها والشعب التابعة لها ضمن الشروط التالية:

أ- تقديم كفالة مالية أو عقارية أو تجارية أو صناعية أو زراعية أو كفالة ضابط أو موظف أو عامل دائم من الفئة الأولى مستحق لمعاش تقاعدي لقريب من الدرجة الأولى.

ب- تحدد قيمة الكفالة حسب فئات المكلفين وسبب السفر وفقاً للنظام.

ج- يجوز لأعضاء البعثات الرياضية والعلمية والفنية المرخص لها رسمياً مغادرة البلاد بدون كفالة شريطة تقديم ضمانات كافية يعود تقديرها إلى مديرية التجنيد العامة.

د- لا يحول تحصيل قيمة الكفالة دون ملاحقة المكلف المكفول المتخلف عن السوق بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.

ز- يعفى من الحصول على موافقة سفر من مديرية التجنيد العامة المعفون من خدمة العلم وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي.

وكانت “إدارة الهجرة والجوازات” في سوريا قد فرضت على الأشخاص الراغبين بمغادرة البلد من الشبان، الحصول على “موافقة سفر” من شعب التجنيد في المحافظات.

وبدء منذ 2 أيلول تطبيق القرار ، بحيث أن المكلف أصبح بحاجة إلى موافقة شعبة التجنيد لإصدار أو تجديد جواز سفر وموافقة أخرى عند مغادرة البلاد.

وبعد إصدار المرسوم التشريعي أُعفى من الحصول على موافقة السفر كل من يثبت أنه معفى من خدمة العلم سواء دافع البدل أو الوحيد أو الإعفاء الصحي ، ويبقى بقية المرسوم التشريعي على حاله .

 

مراسلون

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى